الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

305

معجم المحاسن والمساوئ

إنّ الحاجّ لا يجري عليه القلم حتّى يرجع ما لم يبطل حجّه : 1 - فضائل الأشهر الثلاثة ص 116 : روى بسنده عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : « إنّ الحاجّ لا يجري عليه القلم حتّى يرجع ما لم يأت بشيء حتّى يبطل حجّه » . لا يكتب على الحاجّ ذنب إلى أربعة أشهر : 1 - الكافي ج 4 ص 255 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : لأيّ شيء صار الحاجّ لا يكتب عليه الذّنب أربعة أشهر ؟ قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر » . ورواه في « عيون الأخبار » ج 2 ص 83 حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه عن الحسين بن خالد . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 8 ص 67 . 2 - الكافي ج 4 ص 254 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن سعد الإسكاف قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلّا كتب اللّه عزّ وجلّ له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات حتّى يفرغ من جهازه متى ما فرغ ، فإذا استقبلت به راحلته لم تضع خفّا ولم ترفعه إلّا كتب اللّه عزّ وجلّ له مثل ذلك حتّى